كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَحْوَ السَّيْفِ يُوضَعُ بِطُولِ الْمَيِّتِ فَإِنْ فُقِدَ فَطِينٌ رَطْبٌ فَمَا تَيَسَّرَ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ وَأَقَلُّهُ نَحْوُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ لِكَمَالِ السُّنَّةِ لَا لِأَصْلِهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي نَدْبِ الْمِسْكِ فَالطِّيبِ إلَى آخِرِهِ عَقِبَ الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ الْحَيْضِ وَأَنَّ تَقْدِيمَ الْحَدِيدِ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ فِي دَفْعِ النَّفْخِ لِسِرٍّ فِيهِ وَيُكْرَهُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالتَّحْرِيمُ مُحْتَمَلٌ. اهـ. وَيَتَعَيَّنُ الْجَزْمُ بِهِ إنْ مَسَّ بَلْ أَوْ قَرُبَ مِمَّا فِيهِ قَذَرٌ وَلَوْ طَاهِرًا أَوْ جُعِلَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ تُنَافِي تَعْظِيمَهُ وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ كُتُبَ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ الْمُحْتَرَمِ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْوَضْعُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عِنْدَ الِاسْتِلْقَاءِ لَا عِنْدَ كَوْنِهِ عَلَى جَنْبِهِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي وَضْعِهِ هُنَا عَلَى جَنْبِهِ كَالْمُحْتَضَرِ قُلْت يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا مَنْدُوبَانِ الْوَضْعُ عَلَى الْجَنْبِ وَوَضْعُ الثَّقِيلِ عَلَى الْبَطْنِ فَيُقَدَّمُ هَذَا لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْمَيِّتِ بِهِ أَكْثَرُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ لِإِمْكَانِ وَضْعِ الثَّقِيلِ عَلَى بَطْنِهِ وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ لِشَدِّهِ عَلَيْهِ بِنَحْوِ عِصَابَةٍ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ وَإِنْ مَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ الظَّاهِرُ هُنَا إلْقَاؤُهُ عَلَى قَفَاهُ كَمَا مَرَّ لِقَوْلِهِمْ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ ثَقِيلٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلُيِّنَتْ أَصَابِعُهُ) قَدْ يُقَالُ: تَلْيِينُ أَصَابِعِهِ لَيْسَ إلَّا تَلْيِينُ مَفَاصِلِهَا فَدَخَلَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَفَاصِلُهُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ) قَدْ يُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَوَجْهُهُ لِلْقِبْلَةِ كَمُحْتَضَرٍ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَ) أَيْ وَلَوْ أَعْمَى لِئَلَّا يَقْبُحَ مَنْظَرُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى الْبَهْجَةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ لَكِنَّهُ فَوْقَهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الرُّوحَ إذَا قُبِضَ إلَخْ) فِيهِ تَذْكِيرُ الرُّوحِ وَفِي الْمُخْتَارِ أَنَّهُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (وَقَوْلُهُ: تَبِعَهُ الْبَصَرُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» انْتَهَى عَمِيرَةُ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَنْ يُغَمِّضُ الْآنَ فَيَقُولَ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إغْمَاضِهِ بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ أَيْ وَعِنْدَ حَمْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ مَا دَامَ يَحْمِلُهُ نِهَايَةٌ أَيْ إلَى الْمُغْتَسَلِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا مَا يُفْعَلُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَسَيَأْتِي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) وَقَدْ قِيلَ إنَّ الْعَيْنَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الرُّوحُ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوَّلُ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الرُّوحُ عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَعَمِيرَةَ آخِرُ شَيْءٍ تُنْزَعُ مِنْهُ الرُّوحُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَبْقَى فِيهِ) أَيْ فِي الْبَصَرِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَارِّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ آثَارِ الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْغَرِيزِيِّ) أَيْ الطَّبِيعِيِّ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِهَذَا الشَّيْءِ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ آخِرَ الرَّهْنِ وَضَمِيرُ بِقَيْدِهِ يَرْجِعُ إلَى وُجُودِهَا كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْحُكْمِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَيْدِهِ عَدَمُ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْحَيَوَانِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِهَا) أَيْ الْحَرَكَةِ.
(قَوْلُهُ: عَرِيضَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوُضِعَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَرْبِطُهَا) بَابُهُ ضَرَبَ وَنَصَرَ مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَدْخُلَ إلَخْ) أَيْ وَلِئَلَّا يَقْبُحَ مَنْظَرُهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلُيِّنَتْ أَصَابِعُهُ) قَدْ يُقَالُ تَلْيِينُ أَصَابِعِهِ لَيْسَ إلَّا تَلْيِينَ مَفَاصِلِهِ فَدَخَلَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَفَاصِلُهُ سم أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ فَقَالَ عَقِبَهُ فَتُرَدُّ أَصَابِعُهُ إلَى بَطْنِ كَفِّهِ وَسَاعِدُهُ إلَخْ لَكِنَّ صَنِيعَ الْمُغْنِي مِثْلُ صُنْعِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَرُدَّ سَاعِدَهُ إلَخْ) وَلَوْ احْتَاجَ فِي تَلْيِينِ ذَلِكَ إلَى شَيْءٍ مِنْ الدُّهْنِ فَلَا بَأْسَ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَلَا بَأْسَ إلَخْ ظَاهِرُهُ إبَاحَةُ ذَلِكَ وَلَوْ قِيلَ بِنَدْبِهِ حَيْثُ شَقَّ غَسْلُهُ أَوْ تَكْفِينُهُ بِدُونِهِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ إذَا تَوَقَّفَ إصْلَاحُ تَكْفِينِهِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يُزِيلُ إزْرَاءَهُ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِيَسْهُلَ غُسْلُهُ) أَيْ وَتَكْفِينَهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْحَرَارَةِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ زُهُوقِ الرُّوحِ وَعَقِبَهُ فَإِذَا لُيِّنَتْ الْمَفَاصِلُ حِينَئِذٍ لَانَتْ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ تَلْيِينُهَا بَعْدَ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِثَوْبٍ) أَيْ فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ) أَيْ أَمَّا الْمُحْرِمُ فَيُسْتَرُ مِنْهُ مَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَهُوَ مَا عَدَا رَأْسَهُ ع ش أَيْ فِي الذَّكَرِ وَمَا عَدَا الْوَجْهَ فِي الْأُنْثَى.
(قَوْلُهُ: تَحْتَ رَأْسِهِ إلَخْ) لِئَلَّا يَنْكَشِفَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَتَسَارَعَ إلَخْ) أَيْ لِئَلَّا يَحْمِيَهُ فَيُسْرِعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ فَوْقَهُ أَوْلَى وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَمَالَ إلَيْهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) قَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْأَخْذَ إنَّمَا هُوَ مِنْ أُسْلُوبِ الْمَتْنِ لِأَنَّ الْبَلِيغَ لَا يُقَدِّمُ وَلَا يُؤَخِّرُ إلَّا لِنُكْتَةٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (وَقَوْلُهُ: عَطْفَهُ) أَيْ وَضْعَ الثَّقِيلِ و(قَوْلُهُ: عَلَى وَضْعِ الثَّوْبِ) يَعْنِي عَلَى سَتْرِ الْبَدَنِ بِثَوْبٍ (وَقَوْلُهُ: بِالْوَاوِ) أَيْ لَا بِثُمَّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَدِيدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِرْآةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى سَيْفٍ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ كَسَيْفٍ وَمِرْآةٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيدِ. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهُ وَعَدُّهُمْ الْمِرْآةَ مِنْ الْحَدِيدِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ السَّيْفِ) أَيْ كَالسِّكِّينِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَمَا تَيَسَّرَ) أَيْ كَالْحَجَرِ.
(قَوْلُهُ: وَأَقَلُّهُ نَحْوُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَدَّرَهُ أَبُو حَامِدٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَيْ تَقْرِيبًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَأَنَّهُ أَقَلُّ مَا وُضِعَ وَإِلَّا فَالسَّيْفُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ زَادَ قَدْرًا لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَيًّا آذَاهُ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ) أَيْ بَيْنَ الْحَدِيدِ وَالطِّينِ وَمَا تَيَسَّرَ.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَيُنْدَبُ أَنْ يُصَانَ الْمُصْحَفُ عَنْهُ احْتِرَامًا لَهُ وَيُلْحَقُ بِهِ كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ الْمُحْتَرَمِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الْجَزْمُ بِهِ إنْ مَسَّ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَرُبَ مِمَّا فِيهِ قَذَرٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَذْهَبَ كَرَاهَةُ إدْخَالِهِ الْخَلَاءَ لَا حُرْمَتُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْقُرْبُ عَلَى وَجْهٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ تَأْدِيَتُهُ إلَى مُمَاسَّةِ الْقَذَرِ فَلَا بُعْدَ فِيهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ هَذَا) أَيْ وَضْعُ الثَّقِيلِ عَلَى بَطْنِهِ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ) مَالَ إلَيْهِ النِّهَايَةُ وسم وَلَوْ اسْتَقْرَبَ الْأَوَّلَ لَمْ يَبْعُدْ ثُمَّ رَأَيْتُ ذِكْرَ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي الْمَقَالَةَ الْآتِيَةَ آنِفًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرَّاهَا.
(وَوُضِعَ) نَدْبًا (عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ) لِئَلَّا تُصِيبَهُ نَدَاوَةُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُلْبَةً لَا نَدَاوَةَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ وَضْعُهُ عَلَيْهَا خِلَافَ الْأَوْلَى (وَنُزِعَتْ) نَدْبًا عَنْهُ (ثِيَابُهُ) الَّتِي مَاتَ فِيهَا لِئَلَّا يَحْمَى الْجَسَدُ فَيَتَغَيَّرَ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ بَقَاءَ قَمِيصِهِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ إذَا كَانَ طَاهِرًا إذْ لَا مَعْنَى لِنَزْعِهِ ثُمَّ إعَادَتِهِ لَكِنْ يُشَمَّرُ لِحَقْوِهِ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ وَيُؤَيِّدُهُ تَقْيِيدُ الْوَسِيطِ الثِّيَابَ بِالْمُدْفِئَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِثِيَابِهِ فَلَا تُنْزَعُ عَنْهُ.
(وَوَجَّهَهُ لِلْقِبْلَةِ كَمُحْتَضَرٍ) فَيَكُونُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إلَى آخِرِهِ (وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ) أَيْ جَمِيعَ مَا مَرَّ نَدْبًا بِأَسْهَلِ مُمْكِنٍ (أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ) بِهِ مَعَ اتِّحَادِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَمِثْلُهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْأَوْلَى لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ) أَيْ لَا يُجْعَلُ عَلَى فِرَاشٍ لِئَلَّا يَحْمَى فَيَتَغَيَّرَ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُلْبَةً لَا نَدَاوَةَ عَلَيْهَا) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ نَدَاوَةٍ وَإِنْ خَفِيَتْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ بَقَاءَ قَمِيصِهِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ إذَا كَانَ طَاهِرًا إلَخْ) يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ قَرُبَ الْغُسْلُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ لَمْ يُنْزَعْ وَإِلَّا نُزِعَ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ جَمِيعَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّغْمِيضِ إلَى هُنَا. اهـ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّغْمِيضِ إلَى هُنَا يَتَوَلَّاهُ أَرْفَقُ الْمَحَارِمِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عَدَمِ التُّهْمَةِ فِيهِ بِخِلَافِ تَلْقِينِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ التَّغْمِيضِ يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ التُّهْمَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ ذَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَتَضَرَّرُ بِالْمُتَّهَمِ وَهَذَا بَعْدَهُ فَلَا تَضَرُّرَ.
(قَوْلُهُ: أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَرْفَقَ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ شَأْنُهُ أَنَّهُ الْأَرْفَقُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَيَتَوَلَّاهُ الرِّجَالُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ مِنْ النِّسَاءِ فَإِنْ تَوَلَّاهُ الرِّجَالُ مِنْ نِسَاءِ الْمَحَارِمِ أَوْ النِّسَاءُ مِنْ رِجَالِ الْمَحَارِمِ جَازَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا بِالْعَكْسِ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُهُ لَهُمَا مَعَ الْغَضِّ وَعَدَمِ الْمَسِّ. اهـ. وَهُوَ بَعِيدٌ شَرْحُ م ر وَيُومِئُ إلَيْهِ زِيَادَةُ الْمُصَنِّفِ لَفْظَةَ أَوْلَى يَعْنِي قَوْلَ الرَّوْضِ وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ أَوْلَى وَكَالْمَحْرَمِ فِيمَا ذُكِرَ الزَّوْجَانِ بَلْ أَوْلَى. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَحَارِمِ مَعَ عَدَمِ الْغَضِّ وَمَعَ الْمَسِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَظَرٍ وَمَسٍّ جَائِزَيْنِ فِي الْحَيَاةِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ اتِّحَادِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ) شَرْطٌ لِلنَّدْبِ.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَنَحْوُهُ) أَيْ مِمَّا هُوَ مُرْتَفِعٌ كَدَكَّةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ) أَيْ لِئَلَّا يَحْمَى عَلَيْهِ فَيَتَغَيَّرَ مُغْنِي قَالَ الشَّوْبَرِيُّ بَلْ يُلْصَقُ جِلْدُهُ بِالسَّرِيرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُلْبَةً إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ نَدَاوَةٍ وَإِنْ خَفِيَتْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَنُزِعَتْ إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ نِهَايَةُ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَدَّمَ هَذَا الْأَدَبَ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ كَانَ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثِيَابُهُ الَّتِي مَاتَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّوْبُ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا مِمَّا يُغَسَّلُ فِيهِ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا فِيمَنْ يُغَسَّلُ لَا فِي شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ الْقَمِيصُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ. اهـ. وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا أَفَادَهُ كَالشَّارِحِ وَبَيْنَ مَا فِي النِّهَايَةِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ مِنْ إبْقَاءِ الْقَمِيصِ بَقِيَ وَهُوَ مَحْمَلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إذْ لَا مَعْنَى إلَخْ وَإِذَا خَشِيَ التَّغَيُّرَ أَخْرَجَ الْقَمِيصَ أَيْضًا ثُمَّ يُعَادُ عِنْدَ إرَادَةِ الْغُسْلِ وَهُوَ مَحْمَلُ مَا فِي النِّهَايَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهَا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ نَزْعَ الثِّيَابِ وَلَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ يُرْشِدُ إلَى أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ احْتِمَالِ التَّغَيُّرِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّزْعِ أَمَّا إذَا أُمِنَ التَّغَيُّرُ كَمَا فِي الْأَقْطَارِ الْبَارِدَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُحْكَمَ بِالنَّزْعِ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى وَفِي تَعْبِيرِ الْوَسِيطِ بِالْمُدْفِئَةِ إشْعَارٌ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِدْفَاءَ مَظِنَّةٌ لِحُصُولِ التَّغَيُّرِ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ إطْلَاقُهُمْ اسْتِثْنَاءَ الشَّهِيدِ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَوْ فُرِضَ عُذْرٌ أَدَّى إلَى تَأْخِيرِ دَفْنِهِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ التَّغَيُّرِ إنْ لَمْ تُنْزَعْ الثِّيَابُ فَيَنْبَغِي نَدْبُ النَّزْعِ حِينَئِذٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ شَهِيدًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتُعَادُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّكْفِينِ انْتَهَى زِيَادِيٌّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ تَغْسِيلَهُ حَالًا ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ.